السيد تقي الطباطبائي القمي

25

مباني منهاج الصالحين

ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ( 1 ) ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 23 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد